السيد علي الموسوي القزويني
758
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
فيكفي حينئذ الخمس " فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضاً ، فالداخل في حكم الخمس أربع صور من الستّ المذكورة ، والباقي تحت السبع صورتان . وأنت خبير بأنّه يمكن انعكاس الفرض أيضاً بحيث كان الداخل في حكم السبع أربع صور والباقي تحت الخمس صورتين ، وإنّما يتأتّى ذلك بطريق آخر للجمع ، وهو طرح مطلق كلّ في جانب الخمس بمقيّد الاُخرى في جانب السبع ، وقضيّة ذلك دخول الصورتين المذكورتين مورداً للتعارض في حكم السبع ، فيبقى تحت الخمس ما لو كانت البالوعة في الأرض الصلبة أسفل من البئر أو مساوية لها . وإلى ذلك ينظر عبارة الإرشاد المتقدّمة على النسخة الّتي فيها " أو " ، وكان منشؤها اختيار هذا الطريق من الجمع على خلاف ما اختاره المشهور ، ومن هنا ترى شارح الدروس اعترض على مختار المشهور بأنّ : " طريق الجمع لا ينحصر فيما ذكر ، إذ كما يقيّد الحكم بالسبعة في الموضعين ، يمكن أن يقيّد الحكم بالخمسة فيهما ، لكن الأولى متابعة المشهور مع التأييد بالأصل " ( 1 ) انتهى . وإن كان صاحب الحدائق تصدّى بدفعه قائلا : " لا يخفى أنّ الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنّما هو منع تعدّي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع السهولة فيما عدا صورة علوّ قرار البئر لمّا كان مظنّة التعدّي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق ، ومع الصلابة وكذا مع علوّ قرار البئر في السهلة لمّا كان مظنّة عدم التعدّي حسن الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج إلى قيد آخر " ( 2 ) . وعن الشهيد الثاني في الروض المناقشة في مستند المشهور ، بقوله : " والرواية الّتي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي فهو مسكوت عنه " ( 3 ) انتهى . ولعلّه إلى دفع هذه المناقشة ينظر ما قد يتكلّف في بيان وجه جمع المشهور ، ويقال : " وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقيّة البئر من الفقرة الثانية من الرواية الاُولى ، لأنّ المتبادر من مثله نقيض الشرطيّة الاُولى لا ضدّها " ( 4 ) انتهى .
--> ( 1 ) مشارق الشموس : 246 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 387 . ( 3 ) روض الجنان : 157 . ( 4 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 267 .